السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
558
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إشاعة أوّلًا - التعريف : الإشاعة لغةً : مصدر أشاعَ ، وأشاع ذكر الشيء ، أطاره وأظهره ، وأشاع الخبر أي نشره ، وأشاع المال بين القوم فرّقه فيهم « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي : نستعرض هنا حكم الإشاعة بمعنى إظهار الشيء ونشره ، أمّا معنى التفريق في المشاع فنبحثه في مصطلح ( شيوع ) . ويختلف حكم الإشاعة باختلاف مواردها ، وهي إجمالًا : 1 - إشاعة الفاحشة : وهي من المحرّمات « 2 » ، بل عدّها بعض فقهاء الإماميّة من الكبائر « 3 » . وقد تفّسر إشاعة الفاحشة بنشر الفحشاء بين المؤمنين والترويج للمفاسد الأخلاقيّة والمحرّمات الشرعيّة ، كما في القيادة والجمع على الحرام . وقد تفّسر أيضاً بنشر الأخبار التي تتضمّن الفاحشة . وقد ذكر بعض فقهاء الإماميّة « 4 » أنّ ظاهر الآية هو نشر الفاحشة بعينها لا نشر خبرها أو الحكاية عنها ؛ لأنّ متعلّق الإشاعة فيها هو الفاحشة بنفسها وليس خبرها . 2 - إشاعة سرّ المؤمن : حكم الفقهاء بحرمة إشاعة وإذاعة سرّ المؤمن ؛ لما ورد من الروايات عن النبي ( ص ) وأهل بيته ( عليهمالسلام ) الدالّة على ذلك ، ولما فيه من الإيذاء والتهاون بحقّ أصحاب السرّ والتشهير بهم . ( انظر : إفشاء السرّ ) 3 - إشاعة الخير والمعروف : تستحبّ إشاعة فعل الخير والمعروف بين الناس وترغيبهم فيه ، ففي الخبر : « كلّ معروف صدقة » « 5 » ، و « الدالّ على الخير كفاعله » « 6 » .
--> ( 1 ) لسان العرب 7 : 260 . ( 2 ) مصابيح الظلام 1 : 442 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 37 . البحر الرائق 7 : 167 . ( 3 ) جواهر الكلام 13 : 315 . ( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 319 - 320 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 459 ، ب 41 من الصدقة ، ح 1 ، 2 . فتح الباري 10 : 447 ، ط السلفية . ( 6 ) وسائل الشيعة 16 : 124 ، ب 1 من الأمر والنهي ، ح 19 .